3- نصاب الأوراق النقدية يُقدَّر على أساس قيمة نصاب الذهب أو الفضة وقت إخراج الزكاة، فإِذا بلغت نصاب أحدهما وجبت فيها الزكاة
دليل وجوب زكاة االعين: من الأدلة على وجوب زكاة العين قوله تعالى: المطلب الثالث: ِنِصابُ الأوراقِ النقديَّةِ نِصابُ الأوراقِ النقديَّة، هو أدنى النِّصابينِ مِنَ الذَّهَبِ أو الفضَّة أي: إذا كان قيمةُ نِصابِ الفضَّة (595 جرامًا)، أو الذَّهب (85 جرامًا) أقلَّ
النقود الورقية: هي قطعٌ من ورقٍ خاصٍّ، تُزيَّن بنقوش خاصة، وتحمِلُ أعدادًا صحيحة، يقابلها في العادةِ رصيدٌ معدني بنسبة خاصَّة يُحدِّدها القانون، وتصدُرُ إما من الحكومة، أو من هيئة تُبِيح لها